رسميًّا.. موعد إصدار واعتماد الضوابط المنظمة للحج
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن إعلان ضوابط الحج للموسم الجديد ستكون خلال يومَين على الأكثر، وبحد أقصى هذا الأسبوع.
وأضاف عجلان، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الضوابط هذا العام لن تختلف كثيرًا عن العام السابق، مؤكدًا وجود تعهد من جميع الشركات المصرية السياحية لتقديم أفضل خدمات الحج هذا العام.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن الحج السياحي يُعد خدمة وليس سعرًا، وأن الموسم الحالي سيكون الأفضل في تاريخ الحج السياحي المصري.
وقال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع اعتماد وإصدار ضوابط الحج خلال يومين، وبحد أقصى خلال هذا الأسبوع، وستصل أسعار الحج البري إلى 195 ألف جنيه، فيما يكون الاقتصادي 210 جنيهات.
وأضاف وحيد أن سبب التأخير في إعلان الضوابط خلال الفترة السابقة، هو وجود أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال البورصة العالمية للسياحة بلندن، مؤكدًا أنه سيتم توقيعها واعتمادها خلال الأسبوع الحالي، ومن بعدها فتح باب التقديم للمواطنين لأداء مناسك الحج.
وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن سبب تأخر إعلان الضوابط هو وجود وزير السياحة في البورصة العالمية السياحية، وأنه يوجد حاليًّا في مصر، ومن المنتظر عرض الضوابط عليه خلال الأيام المقبلة؛ لتوقيعها واعتمادها رسميًّا.
اقرأ أيضًا:
تصل لـ 400 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار الحج السياحي للعام الجديد
السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015
"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة غرفة شركات السياحة ضوابط الحج طوفان الأقصى المزيد عضو غرفة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ "استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة"، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادى، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".
وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم".
وتابع: "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت إلى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير فى الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".
وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالى:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".