الأردن.. مجلس النواب يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأردني "بالإجماع"، الإثنين، على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، أحمد الصفدي.
وطالب الصفدي اللجنة القانونية بمجلس النواب بوضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية، وفقا لما أوردته قناة "المملكة" الحكومية.
وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات؛ لأن "مواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد"، حسب قوله.
وأضاف: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة"، داعياً لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
اقرأ أيضاً
الأردن وحرب إسرائيل على غزة: تحولات في الخطاب السياسي
وأوضح الصفدي أن ما يجري في غزة يجب أن لا يبعد الأنظار عما يُحاك من مخططات في الضفة الغربية والقدس، حيث التضييق على المصلين، ومواصلة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، واستمرار حملات الاعتقال والتوسع في الاستيطان.
وتابع: "ما يجري ما هو إلا عدوان شامل، عنوانه جرائم حرب في القطاع، وابتلاع للأرض في الضفة وتدنيس للمقدسات، وهو ما يستوجب أن نقف بوجهه في ثبات وصمود، مع المرابطين الصامدين من أهلنا في عموم فلسطين المحتلة".
واعتبر الصفدي أن جهود العاهل الأردني الملك، عبدالله الثاني، أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية إسرائيل الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد الأمير، الحسين بن عبد الله، لجهود عناصر المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث الملكة، رانيا العبد الله، الأثر في قناعات الرأي العام الغربي.
اقرأ أيضاً
الأردن: حماس فكرة لا تنتهي.. والسلطة الفلسطينية لن تدير غزة على ظهر دبابة إسرائيلية
المصدر | الخليج الجديد + المملكةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.