استئنافية الحسيمة تدين ربيع الأبلق بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، بالحكم على الناشط ربيع الأبلق، بثلاث سنوات حبسا نافذا و10 الآف درهم غرامة.
وقضت هيئة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الذي نص على عدم مؤاخدة الأبلق من أجل جنحة التحريض على التظاهر والتصريح ببراءته منها، ومؤاخدته بالإخلال بواجب التوقير و الإحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية.
وصدر السنة الماضية، حكم ابتدائي في حق الأبلق بالحبس لمدة 4 سنوات، على خلفية خروج المعني عبر صفحته الإلكترونية بالعديد من التدوينات، التي تهاجم وتهين مؤسسات ذات طابع سيادي.
وتمت محاكمة الأبلق في هذه القضية في حالة سراح إلى حين صدور حكم نهائي.
للإشارة فإن ربيع الأبلق كان قد استفاد من عفو ملكي سنة 2020 رفقة العديد من نشطاء حراك الريف بالتزامن مع عيد العرش، بعدما كان محكوما بخمس سنوات سجنا نافذة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حبس كروان مشاكل.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف
شهد اليوم السبت صدور قرار جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل حيث قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه أربعة أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.
وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.
عقوبة السب والقذف في القانون عقوبة القذفلم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم السب والقذف، إذ وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول على غيره.
نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
فيما نصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.