قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أمر أولياء الأمور أن يُدَرِّبُوا أولادهم على أداء العبادات الواجبة، وأن يعلموهم شرائع دينهم، ولا يتركوهم سدى، بدون تعويدهم على أداء الفرائض الدينية، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].

الإفتاء توضح مشروعية الرقية وحكم طلبها من الصالحين مدى استحباب التعرض لماء المطر.. الإفتاء توضح

واستشهدت الإفتاء، بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفقٌ عليه، وفي رواية للإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وإن لولدك عليك حقًّا»، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» رواه أبو داود في "سننه".

 الولي مأمور بأن يهذب ويعلم الصبي الصبي

أوضحت الإفتاء، أن الولي مأمور بأن يهذب ويعلم الصبي الذي في ولايته بأداء العبادات من صيام وصلاة وطهارة وغيرها من أنواع العبادات؛ تدريبًا له على العبادة، وتعويدًا له على أدائها، بشرط أن يكون الصبي مطيقًا لذلك، وأن يستعمل في ذلك الحكمة في اختيار الوسائل التي تحمل الولد على فعل الطاعة، بحيث لا ينفر من العبادة، ولا يلحق به ضرر.

وقد نصَّ الفقهاء على أن الولي عليه أن يأمر الصبي استحبابًا بأداء الفرائض؛، كالصلاة إذا عَقلها، والصوم إذا أطاقه، تدريبًا له على العبادة، وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار": [الصبي ينبغي أن يُؤمر بجميع المأمورات، ويُنهى عن جميع المنهيات].

وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل": [الصبي ذكرًا أو أنثى يؤمر ندبًا -كالولي على الصحيح- بالصلاة إذا دخل في سبع سنين.. والأمر للصبي بالفعل ولوليه بالأمر بها من الشارع].

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي: [(ويلزم الولي أمره)، أي: المميز (بها)، أي: بالصلاة (لـ) تمام (سبع) سنين (و) يلزمه (تعليمه إياها)، أي: الصلاة (و) تعليمه (الطهارة كـ) ما يلزم الولي فعل ما فيه (إصلاح ماله)، (و) كما يلزمه (كفه عن المفاسد)؛ لينشأ على الكمال، والأمر والتأديب؛ لتمرينه عليها، حتى يألفها ويعتادها، فلا يتركها].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الشرع أولياء الأمور تربية الأبناء

إقرأ أيضاً:

حكم تسمية الأشخاص باسمي "طه وياسين"

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.

وقالت الإفتاء إنه يجوز شرعًا التسمية بهذين الاسمين، وعدّهما بعض العلماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

واوضحت الإفتاء أنه لاحرج في تسمية الأبناء بهذه الأسماء، وكون هذه الأسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ليست من أسمائه أمرٌ مختلفٌ فيه؛ فقد ورد حديثٌ ضعيفٌ عند ابن عدي وابن عساكر يذكر فيه أن (طه، ويس) من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أخرج ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (4/ 509)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3/ 29)، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةَ أَسْمَاءٍ»، قَالَ أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: «محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والفاتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر»، قَالَ أبو يَحْيى: وزعم سيفٌ أن أبا جعفرٍ قَالَ له: إن الاسمين الباقيين: يس، وطه.

وأضافت دار الإفتاء أن لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسماء كثيرة، بعضهم أوصلها إلى ثلاثمائة اسم، منها أسماء ‏وردت في القرآن الكريم، وهي: (الشاهد، والمبشر، والنذير، والمبين، والداعي إلى الله، ‏والسراج المنير، والمذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين والمزمل، ‏والمدثر).

ومنها ما ورد في القرآن والسنة النبوية، وهي: (أحمد، ومحمد)، ومنها ما ورد ‏في السنة فقط، وهي: (الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ‏والمتوكل)، ومن أسمائه المشهورة صلى الله عليه وآله وسلم: (المختار، والمصطفى، والشفيع، والمشفع، ‏والصادق، والمصدوق).

وورد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِي خَمْسَة أسْماءٍ: أَنا محمَّدٌ، وَأَنا أحْمَدٌ، وَأَنا الحاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمي، وَأَنا المَاحِي الذِي يَمْحُو الله بِيَ الكُفْرَ، وَأَنا الْعاقِبُ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 518) في شرح الحديث السابق: [وفيه جواز التسمية بأكثر من واحد، قال ابن القيم: لكن تركه أولى؛ لأن القصد بالاسم التعريف والتمييز والاسم كاف، وليس كأسماء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أسماءه كانت نعوتًا دالة على كمال المدح لم يكن إلا من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى لا للتعريف فحسب، (تتمة) قال المؤلف -يقصد السيوطي- في "الخصائص": من خصائصه أن له ألف اسم، واشتقاق اسمه من اسم الله تعالى، وأنه سمي من أسماء الله بنحو سبعين اسمًا، وأنه سمي أحمد، ولم يسم به أحدٌ قبله] اهـ.

ولقد اهتم علماء الأمة رحمهم الله تعالى بإفراد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأليف، فأُلِّف في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مؤلفات، وفي "كشف الظنون" و"ذيليه" تسمية أربعة عشر كتابًا، وهي للأئمة: ابن دحية، والقرطبي، والرصاع، والسخاوي، والسيوطي، وابن فارس، وغيرهم، وقد طبع منها "الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة" للسيوطي، و"البهجة السنية في الأسماء النبوية" للسيوطي أيضًا.

مقالات مشابهة

  • «لا يرد فيها دعاء».. ما هو وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟
  • ما هو فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة؟.. «خيرٌ في الدنيا والدين»
  • حكم تخصيص بعض الأيام والليالي بالعبادة
  • فضل الدعاء قبل صلاة الجمعة
  • حكم تسمية الأشخاص باسمي "طه وياسين"
  • بيان فضل إماطة الأذى عن الطريق
  • الإفتاء: من المستحب زيارة الأقارب والأرحام والأصدقاء
  • الإفتاء تكشف عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
  • حقوق الطفل في الإسلام.. الإفتاء توضح
  • الضوابط المطلوبة في المؤذن للصلاة .. تعرف عليها