نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسم لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية» والمقرر مناقشته الأسبوع المقبل في مجلس النواب، على أن تظل الشركات المتعاقدة متمتعة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

أخبار متعلقة

في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث.

.«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»

«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»

رئيس «قوى عاملة النواب»: زيادة حد شراء المشروبات الروحية تعزز الحصيلة الدولارية

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وجاءت المواد على النحو التالي :

المادة (1) وتنص على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

المادة (٢) وتنص على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون اعفاءات جهات الدولة الضرائب وا لرسوم

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اعفاءات جهات الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.

وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • الخطوط التركية: إلغاء الرحلات إلى ألمانيا
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • تصعيد أمريكي ضد إيران .. إلغاء إعفاءات العراق وتهديد بالخيار العسكري
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟