5 ملايين جنيه الحد الأقصى للإنفاق في حالة الإعادة بانتخابات الرئاسة بالقانون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية القادمة قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة الحد الأقصى وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغركانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
بعائد يومي 27%.. بنك مصر يطرح أعلى شهادة ادخار في 2025
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025