وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو  التالي :
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المستشار الدكتور حنفي جبالي ومتناهیة الصغر من قانون لسنة 2020

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • إطفاء ديون شهداء "مكافحة الإرهاب" المشمولين بهذا القانون
  • رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • الوزراء: 29.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير 2.8 مليون فرصة عمل
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • قطاع التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء يختتم دورات “طوفان الاقصى”
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون