عقوبة عدم وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما حدده قانون الكهرباء عن أهمية بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، وهل تقع عقوبات على غير الملتزمين بوضعها على الأجهزة الكهربائية.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" عقوبة منتجي ومستوردي الأجهزة الذين لا يطبقون القوانين المحددة.
غرامة لعدم تطبيق وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة
وضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لمنتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات الكهربائية غير الملتزمين بوضع البطاقات الخاصة بالكفاءة للطاقة، على الأجهزة الكهربائية وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وما تنص عليه اللائحة التنفيذية، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية المخالفة.
نص قانون الكهرباء على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية موضوع المخالفة.
مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، له الشخصية الاعتبارية، ويهدف الجهاز لتنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ويضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء قانون الكهرباء الكهرباء الأجهزة كفاءة الطاقة الأجهزة الكهربائية مرفق الکهرباء على الأجهزة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.