وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.

وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغي).

وأضاف مرعي أنه بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد أصبحت هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.

وأشار إلى أن المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 نصت على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لإلغاء القانون المذكور بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغي، فقد رؤى تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.

وتنص التعديلات على: تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

كما تُستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد» والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو

رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
  • أحمد جميل: جهاز تنمية المشروعات ساعدني في توسيع مصنع الدهانات ودعمني بالتمويل
  • أحمد المالطي: جهاز تنمية المشروعات يقدم دعمًا شاملًا للمقبلين على سوق العمل
  • مالية الشيوخ تناقش تسريع التحويل الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي غدا
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
  • الرقابة المالية: 3.7 مليون عميل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في أكتوبر