«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.
وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغي).
وأضاف مرعي أنه بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد أصبحت هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.
وأشار إلى أن المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 نصت على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لإلغاء القانون المذكور بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغي، فقد رؤى تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.
وتنص التعديلات على: تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
كما تُستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد» والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية
رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي