وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.

وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغي).

وأضاف مرعي أنه بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد أصبحت هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.

وأشار إلى أن المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 نصت على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لإلغاء القانون المذكور بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغي، فقد رؤى تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.

وتنص التعديلات على: تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

كما تُستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد» والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام

أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن أن رجال الدين والمستشارين للدين المسيحي أضافوا طرق عدة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تفيد المرأة وتكون في صفها أمام المشكلات والقضايا الأسرية.

وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أضيف للقانون وسائل مثل الرؤية الإلكترونية للأولاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستضافة في وقت من أوقات السنة، مع بعض البنود التي تطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. 

وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن  النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لإحدى مدن الدقهلية
  • محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • محافظة الدقهلية تقرر تعديل المخططات التفصيلية لقريتين بميت غمر
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قبل ساعات من الإغلاق..النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي
  • القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام