تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الموافقة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد النائب في كلمته، أن المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.
ووجه مرعي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.
وتابع: "هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط".
وأشار إلى أن أهمية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير اللجنة الذي يخاطب فيه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومعه 7 وزراء، وتابع: أقترح نشكل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المستشار علاء الدين فؤاد المجالس النيابية محمد كمال مرعي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة طوفان الأقصى المزيد تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة قانون تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.