نظمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة فعالية يوم الجودة العالمي تحت عنوان ” استيعاب القدرة التنافسية ” بمشاركة عدد من شركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية وأجرت معهم مقارنات معيارية.

وتناول اللقاء الذي أقيم على أرض مسرح الجادة في الشارقة جلسة حوارية وورشة تفاعلية بين الجهات المشاركة من إدارات الجودة في كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الإسكان وهيئة الوقاية والسلامة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية المركزية ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وبلدية الشارقة عبر كتيب تفاعلي تم توزيعه على الوفود تضمن عددا من الأنشطة وتحليل الأداء وأفضل الممارسات وذلك للوصول للمستوى المطلوب من الجودة في العمل المؤسسي.

وتعتبر المقارنات المعيارية من أهم أدوات الجودة الشاملة المستخدمة لقياس ومقارنة وتحسين الأداء مع الجهات المتميزة وتستهدف بشكل أساسي التعرف على جوانب الريادة في العمليات أو الخدمات أو الممارسات والنتائج المتحققة وصولا إلى المستقبل المنشود عبر عملية ممنهجة ومستمرة للمقارنة والقياس والتعلم والتحسين المستمر من خلال دراسة نماذج مختلفة للوصول إلى نفس المستوى أو التفوق من خلال تطبيق الأساليب المطورة بناء على نتائج المقارنات وتوظيف مخرجات المقارنة في طرح مبادرات وابتكارات تحسن من أساليب العمل السابقة أو تؤدي للتوصل لأساليب ناجحة غير مسبوقة مما يحقق الريادة في المجالات المختلفة.

وقالت المهندسة هند ناصر مدير مركز التخطيط الإستراتيجي والجودة أن مثل هذه المبادرات والأنشطة التطويرية تنبثق من الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدائرة حيث أصبحنا نعيش في عصر المعرفة والتنافسية لتحقيق التنمية المستدامة مشيرةً إلى إن الجودة الشاملة تعتبر من المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة لدورة العمل بما يتلاءم والمستجدات المحلية والعالمية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها دائرة الاشغال.

من جانبها أشارت المهندسة جواهر السراح مهندس جودة أول بمركز التخطيط الاستراتيجي والجودة إلى أن اللقاء الأخوي مع الشركاء يأتي تأكيدا لتكامل الأدوار بين الدوائر الحكومية لدفع حدود المعرفة واستحداث الأعمال التي تؤدي إلى التقدم والتطور الذي نشدوه جميعاً.

وشهد الملتقى عرضاً للإنجازات التي حققتها الدوائر المختلفة في مجال الجودة مع التركيز على مراحل تطبيق معايير الجودة وتنفيذها وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الدوائر مما يسهم في رفع مستوى الخدمات والمنتجات ويشجع على التطوير المستمر للعمل المؤسسي ضمن إطار تنافسي يحقق أعلى معايير الجودة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177) 
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183) 
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.


مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • «أشغال الشارقة» تسعد الأطفال بـ «فرحة عيد»
  • “هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
  • رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد الهيئة المشارك في المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية بطوكيو
  • النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل
  • “سدايا” توفر نظام رؤية حاسوبية بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود في المسجد الحرام وتحسين إجراءات دخول المعتمرين خلال شهر رمضان
  • منصة “إحسان” توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتعزيز وسائل التبرع خلال الحملة الوطنية للعمل الخيري
  • «أشغال الشارقة» تدعم المتعففين ب «سلة الخير»
  • «أشغال الشارقة» تدعم المتعففين بـ «سلة الخير»
  • قائد شرطة الشارقة يطلع على نتائج إدارة الأداء المؤسسي
  • إسلام مبارك تتحدث عن “أشغال شاقة جدا”.. وتعلّق على التنمر