الحكومة تعلن قانونا جديدا متكاملا لحماية حقوق الطفل.. بينها حق الرؤية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وأكد المستشارعلاء فؤاد، أنه يتم إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.
وأشار عدد من النواب، إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية، فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تسن فيه مصر، التشريعات لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، تسن البرلمانات الغربية والكنيست الإسرائيلي، تشريعات لإبادة أطفال فلسطين، من خلال مد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالسلاح والأموال.
تشجيع كفالة الصغاروقال «عابد» في كلمته، إنه لابد من المقارنة بين ما تفعله دول لحماية الأطفال وأخرى تريد إبادتهم، في جريمة هي الأبشع منذ إلقاء القنبلة النووية على نجازاكي وهيروشيما، مضيفًا أنّ التشريعات التي تخص الطفل، تحتاج إلى ثورة تشريعية، وتستهدف تعديلات القانون تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
ويتضمن التعديل، إتاحة الفرصة للمحكمة باستبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية، لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية، حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وأقر مشروع القانون، تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة، وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أنّ تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يحددها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
قانون الأحوال الشخصية الجديدوطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا سيما أنه ينتظره الكثير، مؤكدا أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة بنحو 42 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنّ التعديل التشريعي يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية.
وأضاف أنه دائمًا داعمًا لملف الأم والأطفال من خلال تشريعات مهمة، بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية في دور الانعقاد الماضي، وقانون الطفولة والأمومة، قائلا: «نتمنى أنّ نستكمل قوانين مظلة الحماية الاجتماعية، وبينها قانون الأحوال الشخصية».
تشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناءوأوضح أنّه من بين التعديلات التشريعية، ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددًا على ضرورة أنّ يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة، في مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال، مشيدًا بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لا سيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي على إقامة قاعدة بيانات واضحة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على توفير الحماية للطفل، مشيرا إلى أهمية التعديل التشريعي في شأن منح الحق للأم في حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لا سيما وأنّ هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمهات بسبب تعنت بعض الأزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التعبئة والاحصاء أطفال فلسطين قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
حضانة الطفل بعد الطلاق.. هل تذهب إلى الأب أم الأم؟
قالت المحامية إيناس شبانة، المحامية بالنقض والإدارية العليا، إن حضانة الطفل بعد الطلاق في مصر حق أصيل للأم، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً، موضحة أن الحضانة تكون حقا للأم منذ الولادة وحتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن المخاصمة القضائية وهي خمسة عشر عاما، لافتة إلى أن الأب يكون مُلزما بتوفير مسكن للحضانة، موضحة أنه في حالة عدم توفير المسكن يلزم بدفع أجر مسكن للحضانة.
حضانة الأطفال بعد الطلاقوأضافت المحامية بالنقض والإدارية العليا، بخصوص حضانة الطفل بعد الطلاق، في تصريح لـ«الوطن»، أن للأم الحاضنة حقا في أن ترفع دعوى أجر مقابل حضانتها للصغار، بالإضافة إلى أن لها الحق أيضا في المطالبة بأجر الرضاعة إذا كان الصغير المحضون في سن الرضاعة، موضحة أن الأب يلتزم بنفقه الصغار من مأكل وملبس ومصاريف دراسة ومصاريف علاج وبدل الفرش والغطاء.
وأكدت «شبانة» في توضيح حق حضانة الطفل بعد الطلاق، أنه في حال زواج الأم أو فقدها لصلاحية حضانة الصغار كزواجها أو جنونها أو إصابتها بمرض يعجزها عن رعاية الصغار، تنتقل الحضانة لأم الأم ثم أم الأب فالأقرب من النساء ولا تنتقل الحضانة للأب إلا إذا لم يتوفر حاضنة من النساء.
حضانة الطفل في القانون المصريولفتت إلى أن للأب حق رؤية الصغار، موضحة أن المحاكم جرت على جعلها مرة أسبوعيا في أقرب مكان اجتماعي من الصغار تستمر لثلاث ساعات، مشيرة إلى أنه يجب تعديل القانون في هذا الشأن لأن من مصلحة الصغير، خاصة الذكور أن تتوطد علاقتهم بالأب لضمان صحة نفسية للصغير.