المسلة:
2024-11-15@01:00:12 GMT

تكليف ثلاثة قادة جدد في جهاز مكافحة الإرهاب

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

تكليف ثلاثة قادة جدد في جهاز مكافحة الإرهاب

13 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر أمني، الاثنين، عن تكليف ثلاثة قادة جدد في جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال المصدر، إن “رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الجديد الفريق الركن كريم التميمي، كلف اللواء الركن حسن مكنزي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحه الإرهاب”.

وأضاف، أنه “تم تكليف العميد الركن محمد زبير بمنصب قائد العمليات الخاصة الثانية، فيما تم تكليف العميد الركن علاء ياسر قائداً للقيادة الاولى جهاز مكافحة الإرهاب”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: جهاز مکافحة الإرهاب

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يتم الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؟

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب من حيث المبدأ،  على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله

أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة،

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة أمن المعلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات
  • إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الإسكندرية
  • نائب: سفراء وممثلو بعثات أجنبية جاءوا للبرلمان لمنع تشريع قانون مكافحة “الشذوذ”
  • تكليف المهندس سيد حسن برئاسة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بأبو رواش
  • العدوّ الإسرائيليّ يُعلن عن اغتيال قادة من حزب الله... هذه هويّتهم
  • ثلاثة عراقيين يحصلون على 42 مليون دولار كتعويض لتعذيبهم في أبو غريب
  • الجيش العراقي: نجحنا في تصفية قيادات داعش الهاربة.. ونراجع خطط مكافحة الإرهاب
  • العميد سريع يكشف بعد قليل عن عملية عسكرية نوعية
  • العميد بن عامر: اليمني استطاع صياغة ثقافته البحرية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يتم الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؟