أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأشار حسام المندوه، إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلا عن التخفيف على كاهل الحكومة في توفير وظائف ومرتبات.

وتساءل النائب عن آلية تطبيق القانون والوصول إلى من يسعون لإقامة مشروعات متناهية الصغر على سبيل المثال؟.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الوصول إلى الباحثين عن إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وقال حسام المندوه: نحن في حاجة للتوعية للمواطن البسيط بأهمية القانون، وآليات الحصول على الدعم اللازم لإقامة المشروعات الخاصة، وطرق الحصول على الدعم، وغيره، لما للمشروعات الصغيرة من دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاقتصاد المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.


الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.


ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.


ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

 

الحوافز الضريبية


و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.


ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.


ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.


كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

 

 

مقالات مشابهة

  • الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
  • الرئيس السيسي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة تنمية حقيقية للدول النامية
  • شروط قرض البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة.. تمويلات تصل إلى 750 ألف جنيه
  • خبراء: معرض تراثنا يعكس حجم دعم الدولة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة
  • "خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)
  • دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "محاصيل"
  • 295 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا
  • طلب إحاطة بشأن خطة جهاز تنمية المشروعات مع الدولة للنهوض بالصناعات
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن خطة تنمية المشروعات للنهوض بالصناعات
  • جوميا تعزز نمو التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر