بالأسماء.. تعرف على تشكيل لجنة القيم بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.
تشكيل لجنة القيم
وترصد بوابة الفجر أعضاء لجنة القيم كالآتي:
مدحت الكمار - (مستقبل وطن)
يحيى كدواني - (مستقبل وطن)
محمد الخناوي - (مستقبل وطن)
صبورة السيد - (مستقبل وطن)
سمير عبد المقصود - (مستقبل وطن)
زكريا حسان - (مستقبل وطن)
مجدي جلال عاشور - (مستقبل وطن)
حسن المير - (مستقل)
رشا كليب - (مستقل)
ميرفت إليكسان مطر - (حماة الوطن)
طارق الطويل - (الشعب الجمهوري)
راوية مختار - (الإصلاح وتالتنمية)
عفاف زهران - (مصر الحديثة)
سناء السعيد - (المصري الديمقراطي)
وكانت قد اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،ووذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي تشهد وفقا لجدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس الدكتور حنفي جبالي ضاع الجلسة العامة للبرلمان لجنة القيم تشكيل لجنة القيم مشروع القانون مستقبل وطن لجنة القیم
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.