وزيرة البيئة: قانون المخلفات المصري يوضح آلية التخلص الآمن منها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أثناء قيامها بجولة تفقدية لمصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، إلى عرض تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، وأبعاده البيئية والاقتصادية، والمنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير.
كما استمعت وزيرة البيئة، إلى الطرق والأساليب العالمية المتبعة في التعامل مع مخلفات الجلود في إنتاج الأسمدة العضوية، والتشريعات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لتحفيز المزارعين لاستخدام الأسمدة العضوية مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع، كما تلزم الدول مثل الأرجنتين والبرازيل مصانع الجلود لإرسال مخلفاتها إلى مصنع إيلسا الإيطالي، لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها.
كما استمعت الوزيرة إلى آلية عمل المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعي، والإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطويرها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قانون المخلفات المصري، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة في مصر 267 طنا شهريا بواقع 33 ألف طن سنويا (180 طنا بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طنا بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طنا باقي مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طنا باقي محافظات الجمهورية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الروبيكي إنتاج الأسمدة العضوية الأسمدة العضویة الآمن منها الآمن من
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة