وفد طلابي من جامعة مصر للعلوم يحضر جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حضر وفد طلابي من كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .اعتلى الوفد الطلابي الشرفات العلوية بقاعة مجلس النواب.
يأتى هذا التقليد لتعريف الشباب بدور البرلمان المصري فى تقديم الدعم التشريعي والرقابي للدولة المصرية.
وكان مجلس النواب قد وافق علي مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل ،مغ ارجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
ويناقش مجلس النواب الأن مشروع بتعديل بعض أحكام ثانون تنمية المشروعات المتوسطة والثغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.
وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى مجلس النواب النواب البرلمان البرلمان المصري من هذا القانون قانون الطفل مجلس النواب ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.