برلماني: رئيس النواب وعد بالتدخل لحل أزمة ملف المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وجه النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لاهتمامه بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد الوطني .
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ومقرر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020:أن رئيس مجلس النواب استمع إليه أمس "الاحد"فى جلسة منفردة لاستيضاح التشابكات التى تواجه ملف المشروعات الصغيرة فى مصر .
وأوضح النائب محمد مرعي إلي أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت قد عقدت اجتماعا مطولا مع بداية دور الانعقاد الحالي وحددت فيه المشكلات التى يواجهها هذا القطاع استعدادا لأرسالها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها وبذل الجهود لحل هذة الاشكاليات .
وتتضمن التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الاقتصاد الوطني مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.