برلماني: رئيس النواب وعد بالتدخل لحل أزمة ملف المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وجه النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لاهتمامه بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد الوطني .
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ومقرر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020:أن رئيس مجلس النواب استمع إليه أمس "الاحد"فى جلسة منفردة لاستيضاح التشابكات التى تواجه ملف المشروعات الصغيرة فى مصر .
وأوضح النائب محمد مرعي إلي أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت قد عقدت اجتماعا مطولا مع بداية دور الانعقاد الحالي وحددت فيه المشكلات التى يواجهها هذا القطاع استعدادا لأرسالها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها وبذل الجهود لحل هذة الاشكاليات .
وتتضمن التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الاقتصاد الوطني مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
ونشرت الجريدة الرسمية القارا في عددها رقم 14 تابع الصادر في 3 أبريل 2025
ويعمل بأحكام هذا القانون "قانون الضمان الاجتماعي"، والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، حيث تسرى أحكام هذا القانون والقـانون المرافـق علـى كـل مـصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
ما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهوريـة مـصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء مـن شـرط المعاملـة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ويحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكـام القـانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى، المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.