بوابة الفجر:
2025-01-18@08:55:25 GMT

تعرف على تعديلات وأهداف قانون الطفل

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

يناقش  مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

قانون الطفل 

وترصد بوابة "الفجر" ماجاء بالمذكرة الإيضاحية والتعديلات التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في السطور التالية:


المذكرة الإيضاحية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

وأشارت المذكرة إلى الرغبة في دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية، كما تسعى المذكرة أيضًا إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.

وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.


التعديلات

و نصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،النصوص الآتية:

مادة (23)

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (24)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.


مادة (113)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.


ونصت مادة (114) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية)


(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (72) مكررا

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون الطفل الأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي المجلس القومي للمرأة قانون الطفل مجلس النواب قانون الطفل هذا القانون ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.

في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. 

وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. 

وأشار إلى أن هناك تقريرًا جاهزًا بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، ويشمل تقييمًا للتأثير التشريعي وتصورًا لمسودة مشروع قانون جديد.

وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات تشمل الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وأعدت اللجنة تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأثار حكم المحكمة الدستورية وتحركات البرلمان ردود فعل متباينة بين المواطنين، فبينما يرى البعض أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، يخشى آخرون من تأثير هذه التعديلات على استقرارهم السكني وارتفاع قيمة الإيجارات.

ويواجه البرلمان تحديًا كبيرًا في صياغة تعديلات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. 

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة بين النواب والخبراء والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة للجميع.

وتظل قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد التشريعي المصري، وتتطلب معالجة حكيمة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
  • تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أثناء الامتحانات
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
  • مشروبات تزيد بقع الأسنان .. تعرف عليها
  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر