قرار حكومي هام بشأن إعفاء واردات الذهب من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وأوضح القرار انه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافـذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود
الجمركية أرقام (۷۱۰۸، ۱۳) و( ۷۱۰۸، ۲۰) و( ۷۱۱۳۱۹) من الضريبة الجمركية
والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر رئيس الوزراء مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه لمدة ستة أشهر تبدأ من ١١/١١/٢٠٢٣ وتنتهي في ١٠/٥/٢٠٢٤.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة سعر الذهب الذهب اسعار الذهب ضريبة القيمة المضافة واردات الذهب القیمة المضافة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.