الحكومة تطالب بسحب المادة الأولي من قانون الطفل ..والبرلمان يوافق
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المنظورة أمام الجلسة العامة اليوم.
وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل.
وأشار وزير المجالس النيابية، إلى أن تعديل هذه المادة سوف يتسبب في إشكاليات، لا سيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء.
ووافق مجلس النواب، على طلب الحكومة، حيث وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا: لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم.
وأثار النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إشكالية الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، قائلا: "مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم"، متسائلا: المحكمة ماذا تفعل هل تستمر في نظر الدعوى أم تحيلها؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب تعديلات قانون الطفل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.