وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الطفل. 

وقال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.

 

وطالب “خير الله” بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: “باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”. 

بدورها قالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري. فيما أشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون.

وتابعت: باسمى واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها بمرض مستعصى، تحتاج الجلوس مع ابنها فى المستشفى لمدة شهر أو أكتر فى مستشفى فتضطر تأخذ إجازة من عملها بدون أجر، يجب تمكينها أن تجلس بجوار طفلها المريض لرعايته بالحصول على إجازة بأجر. وقالت النائبة جيهان البيومي: نوافق على مشروع القانون، فمرحلة الطفولة مهمة جدا للعناية بالطفل ورعايته، ومنها أهمية مرحلة التعليم الأساسي، والحكومة أيضا ترعى أطفال الشوارع وتهتم بهم، وأتمنى مستقبلا مراعاة ما تعانيه محكمة الأسرة من مشاكل.

 وقال النائب محمد الحسيني: مشروع قانون مهم، يواجه انتهاكات حقوق الطفل، ويساهم في دعم فكرة الأم الكافلة ودعم الأم الحاضنة، وأوافق على مشروع القانون. 

وقالت النائبة آية فوزي: "مشروع القانون مكتسب مهم لصالح الطفل، لحماية ورعاية الأطفال، ووجود مادة تساهم في زيادة عدد الأمهات التي تكفل أطفال مما يدعم فكرة كفالة طفل، والحقيقة أمر جيد أن نرى بلدنا تهتم بحقوق الإنسان وتدعمها، سواء احتياجات الطفل. 

وقال النائب بهاء الدين أبو الحمد: "رسالة لمن يدعون المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، البرلمان الأوروبي وأمريكا وغيرهم، أين هم مما يتعرض له أطفال فلسطين من انتهاكات وقتل، نقول لهم مصر هى أساس حقوق الإنسان". 

وطالبت النائبة شادية خضير، بإعداد دراسة وافية كاملة لشئون الطفل متعلقة بالتسرب من التعليم ومواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون. 

وقال النائب محمد أبو هميلة: "الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، ومشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على مشروع القانون".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل الأمومة والطفولة على مشروع القانون وقال النائب

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

عبارة يمكن حذفها من المادة

وعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.

ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

ماذا حظر مشروع القانون؟

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.

ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر  تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 

ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات