قررت الحكومة سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن الحكومة تقدمت بطلب تعديل وسحب المادة الأولى من التعديلات، وأضاف "في قانون متكامل لطفل يتم إعداده حاليًا، نطلب سحب المادة وارجاءها لحين وضعها في قانون متكامل للطفل".

وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي " هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في التطبيق أمام المحاكم، الحكومة سحبت المادة الأولى كأنها لم تكن".

وتنص المادة الأولى التي تراجعت عنها الحكومة على "تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2).
عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).
كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز»،وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادة (94).
عبارة «لمتبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لمتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (95).
كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109.
عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة (108).
عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة«تجاوزت»،الواردة في المادة (111).

كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119).

كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في المادة (122).

كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة«يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة (133).

عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة (139)"

كان النائب ضياء الدين داود وجه انتقادات لهذا النص خلال كلمته في الجلسة العامة، مؤكدًا أنه يؤثر على الاف القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولفت إلى عدم تقديم الحكومة معالجة موضوع

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة البرلمان قانون الطفل مجلس النواب النواب عشرة سنة میلادیة المادة الأولى الثامنة عشرة لم یبلغ

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • كرموس: تكالة متمسك بضرورة فتح القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • تعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة … هل تمثل عودة إلى حقبة نظام الرئيس السابق عمر البشير؟
  • ستؤسس البنى التحتية للتعليم في العراق.. 4 قوانين استثنائية مع حلول الفصل التشريعي الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة