مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
وتجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
ويتضمن التعديل الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
الغرامة المتعلقة بقيد المواليدوتضمنت التعديلات عقوبات وهى الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل الحماية الاجتماعية القومي للطفولة والأمومة العقوبات السالبة للحریة الصغار من
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إضافة "وكيله الخاص" في المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة "وكيله الخاص" في البند الثاني من المادة.
وتنص المادة (في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
لتصبح المادة بعد التعديل من النائب علاءعابد : (في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب ( أووكيله الخاص) إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.