تفاصيل التعديلات المستحدثة على قانون الطفل.. أبرزها تغليظ العقوية للمخالفين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتسريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفلوذكر رئيس اللجنة أن التعديلات تستهدف تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، كما يهدف إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
وأشار إلى أن التعديلات تجيز مشروع إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
وتابع: «التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا إلى عدم كافية بعض العقوبات، بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص».
ويتضمن التعديل الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتضمنت التعديلات عقوبات وهي الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون قانون الطفل الكفالة قانون الطفل الصغار من
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة