عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتسريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل

وذكر رئيس اللجنة أن التعديلات تستهدف تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، كما يهدف إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.

برامج التأهيل والتدريب

وأشار إلى أن التعديلات تجيز مشروع إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

وتابع: «التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا إلى عدم كافية بعض العقوبات، بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص».

ويتضمن التعديل الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتضمنت التعديلات عقوبات وهي الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون قانون الطفل الكفالة قانون الطفل الصغار من

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط

في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية قررت النيابة العامة تشغيل عدد ٥٤ محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • بنسعيد يرفض خفض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية بينها غرامات تصل إلى 100 مليون
  • 4 حالات تلغى رخصة السلاح النارى أبرزها تسليمه لشخص آخر.. تفاصيل
  • قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
  • احتجاجاً على العقوبات..جورجيا تهدد بمراجعة العلاقات مع واشنطن
  • برنامج «كلام في السياسة» يناقش التعديلات.. «الإجراءات الجنائية» قانون يمثل دستور العدالة ويهم كل المصريين
  • زيادة عدد عمليات قوائم الانتظار أبرزها.. تفاصيل مبادرة «بداية» في المجال الصحي
  • «الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط