أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم، قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال الخاصة بقطاع التأمين استكمالا لدورها الرقابي في تطوير وتحسين العمل في القطاع.
وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الكويتية، إن إقرار قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال ستسهم في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتساعد على الارتقاء بالقطاع وقدراته لترتقي إلى المعايير العالمية.


وأضاف أن قواعد الحوكمة التي يجب أن تفي بها شركات التأمين ستنظم العلاقات بين مجالس إداراتها والإدارة التنفيذية العليا والعملاء وأصحاب المصلحة كما تعطي هيكلا إداريا وماليا واضحا يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة ومراقبة أدائها.
وأوضح أن حوكمة شركات التأمين تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة ومساعدتهم في الحصول على معلومات الدقيقة والصحيحة عن أوضاع تلك الشركات وضمان مبدأ العدالة والشفافية والنظام الرقابي الفعال على الشركات.
وذكر أن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمنت أربعة فصول رئيسية أهمها الفصل الخاص بمراقب الالتزام إذ نصت القواعد على ضرورة قيام الشركات الخاضعة لها بتعيين (مراقب للالتزام) على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات قانون غسل الاموال ولائحته التنفيذية مع الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص الذين يتم اختيارهم.
وأكد العتيبي أن هناك تدابير احترازية تضمنتها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب على شركات التأمين الالتزام بها لاسيما إجراءات (تحديد مخاطر غسل الأموال) وتقييمها ومراقبتها والحد منها.
وأفاد أن هناك جزاءات وعقوبات تضمنتها القواعد التي تم إقرارها ومنها أنه يحق للمجلس التأديبي التابع لوحدة تنظيم التامين أن يوقعها بحق شركات التأمين المخالفة.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: شرکات التأمین غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:

تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
  • إطلاق مخبر البحث المختلط “الحوكمة ومكافحة الفساد”
  • ضبط 9 شركات استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام
  • “الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • هيئة المواصفات والمقاييس تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة
  • الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • صحة القليوبية: الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى في مراكز الغسيل الكلوي
  • “المواصفات والمقاييس” تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة المسجلة
  • هيئة المواصفات والمقاييس تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة المسجلة