عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية نجارا وكهربائيا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.   صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

  تعود أحداث القضية رقم 4505 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1881 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 29 أبريل الماضى؛ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد ع أ ج، 42 سنة، نجار، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد ط م ط، 36 سنة، كهربائى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.   وتبين أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العاشر من رمضان جنايات الزقازيق مخدرات هيروين السجن المشدد الشرقية

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تفتح تحقيقا فى نشوب حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • إصابة 8 عمال إثر اندلاع حريق فى مصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية
  • اندلاع حريق ضخم فى مصنع اسفنج بالشرقية
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٣)
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شاب فى دار السلام
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالسجن المؤبد لمتعاون مع المتمردين
  • محكمة جنايات الأبيض تحكم بالاعدام شنقاً على متهم بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة