خبير اقتصادي: من غير الممكن رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر طور، أن من غير الممكن رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الحالي.
طور وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،نبه إلى أن الدعم النقدي محفوف بمخاطر، منها عدم تقيد الحكومة الحالية بخطة مدروسة لاستبدال الدعم، كما أن الآلية صعبة التطبيق لعدة اعتبارات، أولها عدم توفر مخصص واضح لهذا التعويض النقدي.
وقال طور إن خطة رفع الدعم يجب أن تستند إلى إحصائية بعدد السكان المستهدفين بالتعويض، وهذا غير متوفر الآن.
وأضاف طور أن استبدال الدعم يتطلب إعداد خطة مدروسة من لجان مهنية ومتخصصة فنية، خاصة في تقدير الاستهلاك اليومي والأسبوعي والشهري لمختلف أنواع السيارات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.