تشريعية النواب توصي بالموافقة على تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأوصى تقرير اللجنة المشتركة بالموافقة علي التقرير كما انتهت اليه مناقشات اللجنة ووافقت اللجنة علي مشروع القانون وجاءت نصوص موادة كما يلي:
نصت المادة الأولي من مشروع القانون على ان يستبدل بنصوص المواد ( ۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳).
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
و نصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال
جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية).
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا.
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب قانون الطفل تعديلات قانون الطفل مجلس النواب البرلمان قانون الطفل هذا القانون ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.