النزاع القضائي حول تفويت زقاق إلى منعش عقاري بالدار البيضاء يذهب إلى الاستنئاف
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استأنف سكان حي بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لصالح عمدة الدار البيضاء في ما بات يعرف بقضية إذنها بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري. ويرتقب انطلاق جلسات المحاكمة خلال شهر الجاري بالمحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة، قضت قبل أشهر بعدم قبول الطعن الذي تقدم به سكان حي بروطون، على مستوى مقاطعة الحي الحسني.
وكان سكان حي بروطون، عبروا عن استغرابهم “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
وبموازاة مع ذلك نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.
وأوضحت الرميلي، عبر بيان توضيحي سابق، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.
وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.
كما أوضحت، أن الأمر يتعلق بمشروعین وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، كما تشير الجماعة إلى أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين.
كلمات دلالية الدار البيضاء حي بروطون سكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سكان
إقرأ أيضاً:
خبير تقييم عقاري يستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.
وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .
وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة، ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضا وللمستأجر نفسه.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك، ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.
وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا، لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.
كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%، ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة ولتكن مدة التصحيح تسع سنوات.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.