السومرية نيوز – أمن

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بجريمة قتل جاره ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، فيما اشارت الى اعتقال متهمين أثنين بتزوير سندات عقارية. وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز المديرية/ مكتب النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل جاره بسبب شجار حصل بينهما ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد".



وأضافت: "حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

ومن جانب آخر، نفذت مفارز أخرى "أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سندات عقارية وملكية عجلة ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكاظمية والمدائن".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (٢٨٩، ٢٩٨) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و 307) من قانون العقوبات.

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • عراك على لعبة كرة القدم ينتهي بمقتل شاب وسط اربيل
  • الاستخبارات تطيح بـ 12 مطلوباً بالإرهاب وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية في بغداد و ديالى
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • للحدّ من المجاعة.. البرلمان الأفريقي يقر قانون «الأمن الغذائي»