وقع بقبصة الأمن.. شجار ينتهي بمقتل شخص على يد جاره في بغداد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بجريمة قتل جاره ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، فيما اشارت الى اعتقال متهمين أثنين بتزوير سندات عقارية. وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز المديرية/ مكتب النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل جاره بسبب شجار حصل بينهما ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد".
وأضافت: "حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".
ومن جانب آخر، نفذت مفارز أخرى "أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سندات عقارية وملكية عجلة ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكاظمية والمدائن".
وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (٢٨٩، ٢٩٨) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.