حدد القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعض شروط حصول المشروعات الصغيرة على تمويل.

أخبار متعلقة

«اقتصادية النواب» توافق على قرارين بشأن محطتين بـ«شرق بورسعيد»

«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس (صور)

ونص القانون على أن: يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى:

١- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.

٢- ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.

٣- ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.

ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

قانون تنمية المشروعات الصغيرة

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

تعرف على إجراءات إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع إثارة التوقعات بتغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، يبحث الكثير عن طرق وآليات تشكيل المجلس الأعلى للإعلام.
وحدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الدستورية اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتستعرض «البوابة نيوز» الإجراءات اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يلي:
- يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء.

- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.

- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

- شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية.

- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

- عضو من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة 73 من القانون على أن التزام الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.

وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون
  • شركة بي واي دي الصينية توقع اتفاقا لإنشاء مصنع سيارات كهربائية بتركيا
  • تعرف على إجراءات إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون
  • تعرف على موارد التحالف الوطني وفقا للقانون.. تفاصيل
  • مزايا خاصة للمجتمع المدني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • ما هي شروط إصدار تراخيص شركات تنظيم تشغيل العمالة المصرية؟.. قانون العمل يوضح
  • تعرف على الإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون
  • ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل بالإسماعيلية
  • بعد واقعة ضرب شيرين عبد الوهاب.. الحبس والغرامة عقوبة المشاجرات والاعتداءات وفقا للقانون
  • غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون