بوابة الفجر:
2025-04-14@22:57:51 GMT

كل ما تريد معرفته عن جيبوتي

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

 


تقع جيبوتي في الركن الشمالي الشرقي لإفريقيا، وتعتبر واحدة من الدول الصغيرة التي تتحمل تاريخًا ثريًا وضغطًا هامًا في المنطقة. وحدها من شمال إرتريا، ومن الغرب إثيوبيا وجيبوتي والصومال من الجنوب، فيما تطل على البحر الأحمر وخليج عدن من الشرق.

يعتبر ميناء جيبوتي للبحر الأحمر من أهم الاستثمارات في المنطقة، وهو نقطة هامة للتجارة البحرية ومرور للبضائع بين قارتي آسيا وفريقيا.


تلعب جيبوتي دورًا حاسمًا في تسهيل الحركة التجارية العالمية لنطاق التواصل الاقتصادي.

رغم صغر حجمها، إلا أن جيبوتي تحتضن تنوعًا جغرافيًا وثقافيًا، حيث تعيش فيها شعوب من مختلف الأصول. تتميز بتنوعها التنوع وتشكيلها الفريد الذي يجمع بين السهول والجبال.

على الرغم من التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها، إلا أن جيبوتي نسعى جاهدين لتحقيق التنمية المستدامة. إن الإبداع كجسر بين القارتين يخلق دورها في التجارة ويدعمها.

 

 

تاريخ جيبوتي


تأسست جيبوتي كدولة مستقلة في 27 يونيو 1977، بفصلها عن فرنسا بعد أن لم تكن جزءًا من الاستعمار الفرنسي في فرنسا. ومع ذلك، فإن التاريخ الحديث الجديد يعود إلى فترة الثقافة.

في القرن الـ19، كانت جيبوتي موقعًا محددًا للدول التي كانت تبحث عن مساهمات في البحر الأحمر. بسبب فرنسا في المنطقة في عام 1883 وأسست مستعمرة تدعى "أوبوك"، قررت هذه المنطقة لتصبح قوية على خط سكك الحديد الفرنسية إلى إثيوبيا.

بعد فترة من الانتفاضة الفرنسية، مارست جيبوتي استقلالها في عام 1977. بعد خسارة ذلك، حافظت على استقرارها في جميع أنحاء العالم على الرغم من التحديات الاقتصادية. يسهم دورها كمركز للتجارة والنقل في مانهاتنها انطلاقتها العالمية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جيبوتي

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أكبر طرح للوحدات السكنية.. الشروط وأنظمة السداد
  • كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وصن داونز في أبطال إفريقيا
  • كل ما تريد معرفته عن تطواف أحد الشعانين في القدس
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين
  • كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدوري
  • نيوزويك: ما تجب معرفته عن التعزيزات العسكرية الأميركية في البحر الأحمر
  • اعترافات أمريكية متتالية: ترامب يُقر بتطور الصواريخ اليمنية وقائد البحرية يعلن المأزق في البحر الأحمر
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • محمية جبل علبة: تنوع طبيعي وثقافي يزين أقصى جنوب البحر الأحمر | صور