شهد يوم أمس موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

عقوبة التلميحات الجنسية  بالتعديلات الجديدة

ووفقا للتعديلات الجديدة، نصت المادة 306 مكررا "أ" على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب التحرش التنمر قانون العقوبات عقوبات التحرش لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ، حيث وجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مساء أمس مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، بتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.


كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد.


ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة احتكار السلع من قبل بعض التجار .


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها"


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
 

مقالات مشابهة

  • "المراهقة": كيف يتحول الشباب إلى التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • الوشق يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد هجومه على جيش الاحتلال
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • فيديو لسيدات يضربن الرجال في مهرجان بالهند يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد