متى يعاقب المتهم بارتكاب جريمة السرقة بالحبس مع الشغل؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حدد قانون العقوبات، 9 حالات لمعاقبة المتهم بارتكاب جريمة السرقة، بعقوبة الحبس مع الشغل، حيث نصت المادة 317 على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
(رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.
(خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
(سادساً) ملغي.
(سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
(ثامناً) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصري قانون العقوبات عقوبة السرقة جريمة السرقة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".