زوجة تطالب بالطلاق للضرر وتتهم زوجها بابتزازها لإلزامها بالمشاركة في النفقات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد:" زوجي يبتزني منذ زواجنا على المشاركة وسداد النفقات بالمنزل من راتبي وعندما رفض منعني من الخروج للعمل مما دفعني للهروب من منزل الزوجية".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى حرر ضدي دعوى طاعة لإجباري للرجوع له، واتهمني بالنشوز وعدم الامتثال لأوامره رغم أنه يتخلى عن دوره كزوج بالإنفاق على طفله الرضيع ويجبرني على سداد كل راتبي له والاستدانه من عائلتي".
وأضافت الزوجة: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي، والتعدي علي بالسب والقذف، ومنعني من أخذ متعلقاتي الخاصة، وذلك بعد زواج دام بينهما 3 سنوات، ومطالبته لى بسداد مصروف شهري له، رغم أن دخله يتجاوز 20 ألف جنيه، بخلاف ما يتقاضاه من أموال عائلته، وعندما أطالبه بتوفير احتياجاتي يرفض".
وتابعت: " لم يدفع زوجي جنيه واحد لسداد مصروفات الولادة، حتي في الأزمات ومرض طفله تخلي عني، لأعيش في جحيم بسبب طمعه في أموالي واكتنازه المال، بالرغم من وعوده قبل الزواج بتوفير مستوي اجتماعي لائق لي، لأكتشف قيامه بالتحايل والغش والتدليس حتي أتزوج منه، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.