«القانونية»: شهر فترة إقامة خيام المناسبات تمدد 3 مرات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة بأن تكون مدة الترخيص شهرا بدلا من 7 أيام مع إمكانيـة تمديـــده لـ 3 مرات مع تحصيل رسوم إصدار ترخيص 500 دينار لكل مرة.
وكان المطيري قد قال في اقتراحه: تكتسب الخيام في المناسبات الاجتماعية أهمية كبيرة لدى المواطن الكويتي، وبناء عليه صدر القرار الوزاري 935/2019 بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، ومؤخرا ارتفع إقبال المواطنين على هذه الخيام في الأفراح والمناسبات الاجتماعية خاصة بعد قرار سحب صالات الأفراح الدائمة وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم منذ سنوات تخصيص مواقع لصالات أفراح جديدة، الأمر الذي لم يعد يفي بمتطلبات المواطنين بسبب زيادة الطلب على الصالات الحالية، وبعد تطبيق لائحة الخيام المؤقتة التي تنص على أن مدة الترخيص (7 أيام من تاريخ إصدار الترخيص ويمكن تمديده لـ 3 مدد مماثلة) بمدة إجمالية شهر، لوحظ أن هذه المدة غير كافية لأن إعداد وتجهيز وتنفيذ هذه الخيام يتطلب وقتا كبيرا قد يصل تقريبا إلى شهر، بينما الأعمال التنفيذية تبدأ بعد صدور الترخيص.
وبناء عليه نقترح: تعديل بعض نصوص أحكام القرار الوزاري 935/2019 الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها بالنصوص التالية: المادة الثالثة – الشرط 17: لا تزيد مدة الترخيص على شهر من إصداره، ويمكن تمديده لـ 3 مدد مماثلة.
المادة الرابعة – البند 2: يتم استيفاء 500 دينار عند إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.
وقال العبدالجادر إن اللجنة حفظت اقتراحه بشأن إصدار رخص مؤقتة لبعض الأنشطة خلال موسم البر، كما تم حفظ طلب عرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2025/2024 على المجلس البلدي، إضافة الى حفظ التقرير الإحصائي السنوي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المسؤولية القانونية للولايات المتحدة في تسليح إسرائيل
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
شهدت الساحة الدولية تطورًا خطيرًا في الصراع القائم بين إسرائيل وقطاع غزة، مع استمرار تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل رغم الانتقادات الحقوقية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية. وجاء تسليم شحنة القنابل التي أخرها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعيد تسليط الضوء على مسؤولية الولايات المتحدة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلًا عن قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 الذي أشار إلى وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل انتهاكات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية في غزة.
تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة في النزاع المسلح في غزة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الأسلحة إلى إسرائيل. فبموجب المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، تلتزم جميع الدول الأطراف بضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وهو ما يضع على عاتق الولايات المتحدة واجبًا قانونيًا بعدم تزويد طرف في النزاع بأسلحة تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
إضافة إلى ذلك، فإن تصدير الأسلحة إلى طرف متورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي يمكن أن يشكل انتهاكًا لاتفاقية تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بأنها ستستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة رغم التقارير الدولية التي تشير إلى استخدام تلك الأسلحة في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، قد يعرضها للمساءلة القانونية الدولية.
يحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 الجرائم التي تصنف كجرائم حرب، ومن بينها تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو استخدام أسلحة غير متناسبة تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة دون تحقيق ميزة عسكرية ملموسة.
وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي سُلمت لإسرائيل قد استُخدمت في مثل هذه الهجمات، فقد يُنظر إلى واشنطن كشريك في هذه الجرائم بسبب توفيرها الأدوات المستخدمة في ارتكابها.
علاوة على ذلك، فإن المادة 25 من نظام روما تجرم المساعدة أو التحريض أو التسهيل المباشر لارتكاب جرائم حرب. وهو ما قد يجعل المسؤولين الأمريكيين عرضة للملاحقة القانونية إذا ثبت أن تسليم الأسلحة جاء رغم تحذيرات بارتكاب انتهاكات جسيمة.
ثالثًا: المادة الخامسة من نظام روما ودور المحكمة الجنائية الدوليةتحدد المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
وفي ضوء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أكدت فيها المحكمة في قرارها الأولي أن هناك أساسًا قانونيًا للنظر في وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة يمكن أن يُفسَّر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لأعمال قد تُصنَّف ضمن هذه الجرائم.
وقد ازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حيث تضمنت التهم الموجهة إليهما تعمد استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات قد تمتد قانونيًا إلى الدول التي سهلت أو دعمت هذه الأعمال من خلال تسليح إسرائيل.
رابعًا: قرار محكمة العدل الدولية ومخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعيةوفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أوليًا في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أن هناك أدلة تشير إلى إمكانية ارتكاب إسرائيل *جرائم إبادة جماعية*في غزة، وأمرت باتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين. هذا القرار، رغم كونه أوليًا، يحمل دلالات خطيرة بالنسبة للدول التي تدعم إسرائيل عسكريًا.
فالولايات المتحدة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تلتزم بعدم السماح بارتكاب أعمال إبادة أو تسهيلها. وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي تسلمتها إسرائيل قد استُخدمت في هجمات تشكل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، فقد تواجه واشنطن اتهامات بالمساعدة والتحريض على هذه الجرائم.
ختامًا: التداعيات القانونية والسياسية لتسليح إسرائيلإن استمرار الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل رغم التحذيرات القانونية والدولية، يثير أسئلة جدية حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية. ومع تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإن واشنطن قد تجد نفسها أمام معضلة قانونية وسياسية خطيرة، خاصة مع تزايد الضغوط من منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لإجراء تحقيقات موسعة حول دورها في النزاع.
وفي ظل القرارات القضائية الصادرة مؤخرًا، قد يكون من الضروري للولايات المتحدة إعادة تقييم سياساتها التسليحية، وإلا فقد تجد نفسها متورطة في ملاحقات قانونية دولية غير مسبوقة.
Tags: الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيلالمادة 25 من نظام روماالمحكمة الجنائية الدوليةتزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة\تسليح إسرائيلتصدير الأسلحةتقديم الأسلحة إلى إسرائيلغزةملاحقات قانونية دوليةنظام روما