محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن "شركة تاكسي دبي".
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء،، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن "شركة تاكسي دبي".
كما أصدر بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023 باعتماد النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بما يتضمنه من قواعد وأحكام، منها: طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وفق النسب التي يُحدِّدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأغراض الشركة واختصاصاتها، وكذلك آليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من القواعد المنظمة لعمل الشركة.
وأصدر ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، برئاسة عبدالمحسن إبراهيم يونس، وعضوية: أحمد علي الكعبي نائبًا للرئيس، وشهاب حمد بوشـهاب، ويـوسف أحمد بن غليـطه، ود. حنان سليمان السويدي، وعبـدالله محمد بن دميثان، وعيـسى عبـدالله بن نتـوف، على أن يعمل بالقانون والقرارين من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) -
ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة ماليًا وإداريًا، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة، كما نص القانون على تعديل عبارة "مُؤسّسة تاكسي دبي" أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)".
- الحلول والأيلولة -
ووفقًا للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.
وتؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضمانات والتعهُّدات العائدة للمؤسسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها.
كما نصّ القانون على أن تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.
وحدد القانون مُدّة الشركة لتكون 99 سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقًا للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائيًا لمدة مُماثلة وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
- أغراض الشركة -
وأوضح القانون أغراض الشركة ومن بينها، ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة، وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة سواء من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الالكترونية أو التطبيقات الذكية، وممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقًا للتشريعات السارية، وتأجير المركبات سواء بسائق أو دون سائق وتقديم خدمات توريد وتوفير السائقين وممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع إضافة إلى الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة
- خدمة نقل الرُّكاب -
وتتولّى شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وفقًا لنص القانون، مُزاولة نشاط تقديم خدمة نقل الرُّكاب في الجهات والأماكن التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة، أو التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويجوز للشركة تعهيد نشاط تقديم خدمة نقل الركاب، بمُوجب عقد تُبرِمُه الشركة مع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، يتحدد بمُوجبه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشركة.
ونصّ القانون على أن يكون لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع) مجلس إدارة، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون صلاحيات المجلس، كما ألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة بالتعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي للشركة والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.
- الإلغاءات -
ويُلغى بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016 بشأن مؤسسة تاكسي دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحِل محلّها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون على لسنة 2023 على أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.