حقوق النواب: 27% من جرائم التحرش عالميًا تقع من النساء للرجال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن القوانين ليست هي الرادعة لظاهرة التحرش، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.
وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، مشيرا إلى أن القانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي.
وأوضح أن القانون الجديد غطى كل شديد وبه مضاعفة لعقوبة التنمر والتحرش، مبينا أن القانون شامل ووافي وفقط ننتظر توعية المجتمع والمدارس، معقبًا: "7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة.. إذا تكررت جريمة التحرش تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط"، مؤكدًا أنه 27% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال على مستوى العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة أيمن أبو العلا جرائم التحرش مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.
الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:
- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:
- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).
3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.
4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.
واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:
- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.