تنهشها الكلاب.. تصريح صادم للصحة الفلسطينية عن جثامين الشهداء في ساحة مستشفى الشفاء «فيديو»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن هناك 23 مستشفى من أصل 25 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة.
وأوضحت مي الكيلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية «ON»: «لدينا أزمة كبيرة في مستشفى الشفاء، ومستشفى القدس، وهناك كارثة في مستشفى الرنتيسي والنصر وتم إخراج الكادر الصحي بقوة السلاح».
وأضافت «الكيلة»، أنه تم إخراج المرضى بالقوة من مستشفى الرنتيسي والنصر، ومستشفى الشفاء محاصر بالدبابات، والطاقم الطبي لا يستطيع أن ينظر حتى من الشباك، ولا يوجد طعام ولا شراب.
39 طفلا في العناية حياتهم مهددةوتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك 39 طفلا في العناية المركزة في مستشفى الشفاء، وحياتهم مهددة لنقص الوقود، وهناك 100 جثمان شهيد في ساحة مستشفى الشفاء منذ 3 أيام، وبدأت تتحلل، والكلاب تنهشها، وناشدنا الصليب الأحمر لدفن الجثث الموجودة في ساحة مستشفى الشفاء.
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: 22 مستشفى و 49 مركزا صحياً توقفت بسبب نفاد الوقود
إيداع المتهم بقتل محامي الفيوم بمستشفى الأمراض النفسية للتأكد من صحة قواه العقلية
الاحتلال الإسرائيلي يقصف 40 فلسطينيًا أثناء الخروج من مستشفى الشفاء بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية الضفة الغربية المستشفى الإندونيسي المستشفيات في غزة المستشفيات في قطاع غزة المقاومة الفلسطينية المقاومة في غزة صواريخ المقاومة الفلسطينية فلسطين المحتلة فلسطين اليوم مستشفى الشفاء مستشفى المعمداني وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.