بعد موافقة النواب.. 5 شروط للتقديم على جائزة الدولة للمبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 204 لعام 2020 المتعلق بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك وفقًا للمشروع الذي قدمته الحكومة.
جائزة الدولة للمبدع الصغير
وتضمنت التعديلات الحكومية على قانون رقم 204 لسنة 2020، المتعلق بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إضافة عدة شروط للتقديم للجائزة.
١- أن يكون مصرى الجنسية.
٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٣- ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
٤- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.
٥- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
وتقوم فلسفة مشروع القانون جاءت من قيام وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب، بالأخذ علي عاتقها واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة وتحقيقًا لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جائزة الدولة الجلسة العامة لمجلس النواب جائزة الدولة للمبدع الصغير الجلسة العامة لمجلس الدكتور حنفي جبالي للمبدع الصغير سلوكيات الطفل الدولة للمبدع الصغیر
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة