بوابة الفجر:
2025-02-21@11:54:53 GMT

"حقوق النواب" تكشف عقوبات التحرش الجديدة

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن القوانين ليست هي الرادعة لظاهرة التحرش، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.

الآلاف يتظاهرون في إندونيسيا دعما لفلسطين رامي صبري وتامر عاشور نجوم حفل ليلة الدموع 2 في موسم الرياض التنمر والتحرش انتهاك لحقوق الإنسان

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد أن  ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، مشيرا إلى أن القانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي.

7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة

وأوضح أن القانون الجديد غطى كل شديد وبه مضاعفة لعقوبة التنمر والتحرش، مبينا أن القانون شامل ووافي وفقط ننتظر توعية المجتمع والمدارس، معقبًا: "7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة.. إذا تكررت جريمة التحرش تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط"، مؤكدًا أنه 27% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال على مستوى العالم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان القوانين التنمر حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • الدخيل: عقوبة الهلال حنية ولطيفة.. فيديو
  • قوى البرلمان تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد