التضامن تكشف شروط الحصول على معاش الطفل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(مصراوي):
قال محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك ثلاث مستحقة لمعاش الطفل طبقا للقانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته فى المادة ٤٩ منه، وهم الأيتام سواء الأبوين أو يتيم الأم التى تزوجت، وكريم النسب، والفئة الثانية أبناء المسجون، لافتا إلى أن الفئة الثالثة هم أبناء المطلقة التى تزوجت أو سجنت.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "من شروط السن يكون سن الطفل من يوم إلى ١٨ سنة، والشرط الثاني ألا يكون له دخل أو ميراث يفوق المعاش".
واستكمل: "المستندات المطلوبة تكون حسب الحالة اليتيم يقدم شهادة الوفاة، أو ابن المسجون يقدم ما يثبت سجن والده، أما كريمي النسب فأوراقهم موجودة بالفعل لدى وزارة التضامن، ويقدم المستحق فى المديرية التابع لها، من الشهر التالى لحدث الشرط".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة معاش الطفل وزارة التضامن نيفين القباج طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط لتأجير السفينة غير المجهزة طبقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون التجارة البحرية، ضوابط بشأن إيجار السفينة غير مجهزة، والالتزامات الواجب على المؤجر بداية من وضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.
ووفقا للقانون فإن إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل.
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه.
ويلتزم المؤجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة.
يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة.
وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (٢) من المادة السابقة يلتزم المستأجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف من آلاتها وأجهزتها.
يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل، ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى، ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.
ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.
وإذا تأخر المستأجر فى رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع ما يعادل مثلى الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا المقدار.
يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها.