سجن وغرامة ضخمة.. ننشر عقوبات التحرش والتنمر بعد تغليظها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقوبات جديدة لمواجهة التحرش الجنسي بكافة أنواعه فضلا عن التنمر أيضا، أقرها مجلس النواب اليوم بشكل رسمي تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامات مادية كبيرة.
عقوبة التحرش الجنسيوافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيًّا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ لتشديد عقوبات جرائم التحرش الجنسي والتنمر.
وتنص تعديلات القانون على تجريم هذه الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة.
كما تستهدف التعديلات التصدي لكل صور وأشكال الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة هذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيرت الظروف.
ونصت المادة رقم (306 مكررًا "أ") على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألـف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصَين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما لأدنى والأقصى).
كما تنص المادة 306 مكررًا "ب" فقرة ثانية، على أن إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتنص المادة رقم 309 مكررًا "ب" فقرة ثالثة المعدلة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصَين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي التنمر إذا کان الجانی ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مليون جنيه على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات، تم رصد تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين، تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.
أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكماً رادعاً بمعاقبة 24 من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية، بكافة السادة المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسؤولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، وتؤكد الهيئة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.