منها إلغاء الترخيص .. جزاءات تقع علي شركات التمويل الاستهلاكى حال ارتكابها مخالفات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.
ويهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
كما أنه وضع رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
وتضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.ونص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.
7- يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.
8- يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.
9- يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
10- يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمویل الاستهلاکى التمویل الاستهلاکی التمویل الاستهلاکی المنصوص علیها من هذه المادة مجلس إدارة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية مكناس يمنع شركات الإتصالات من تركيب اللواقط الهوائية في أسطح المنازل السكنية
زنقة 20 | متابعة
أصدر رئيس مجلس مدينة مكناس العباس الومغاري ، قرارا يقضي بمنع تركيب اللاقط الهوائي لشبكة الاتصالات فوق أسطح المنازل السكنية.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن رئيس مجلس مدينة مكناس استند في قراره على القانون التنظيمي رقم: 14 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85 115 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليوز 2015 ؛ و المرسوم رقم 157.78.2 الصادر بتاريخ 11 رجب 1400 الموافق لـ 26 مايو 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بيها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
وقرر رئيس مجلس المدينة المنع الكلي لتركيب اللاقط الهوائي لشبكة الاتصالات بسطوح المنازل السكنية والخاص بجميع شركات الاتصالات بشتى أنواعها بالنفوذ الترابي لجماعة مكناس إلا بترخيص صريح من المصالح الجماعية.
الفصل الثاني: يعهد إلى كل المصالح الإدارية والتقنية والسلطات المعنية بتنفيذ مضمون هذا القرار كل في نطاق اختصاصاته.