-1-

من بين الوثائق الدستورية المتعاقبة فى مصر منذ 1882 (أكثر من عشر وثائق) يبرز دستور 1923 بوصفه الأكثر ليبرالية وتمثلًا للروح المدنى. ومن هنا تأتى أهمية المقارنة بينه وبين الدستور الحالى الصادر فى 2014، لقياس نسبة التراجع فى مسار «الدولة المدنية» والتوجه التجديدى عمومًا بفعل التيار الأصولى.

ظهر دستور 1923 فى سياق سياسى وثقافى موات.

أعنى فى لحظة المد الأعلى للحالة المدنية وقبل تبلور التيار الأصولى. صدر الدستور عقب تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر رسميًا لأول مرة كدولة مستقلة ذات سيادة، وفى ظل تنامى الروح الوطنى الذى كرسته ثورة 1919، وتراكم نتائج التحول الحداثى الذى بدأ على يد الدولة قبل أكثر من قرن وصار ظاهرًا الآن داخل المجتمع على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.

فى المقابل، ظهر الدستور الحالى فى سياق صدامى مشحون سياسيًا وثقافيًا عقب الضغوط الشعبية الواسعة الموجهة من قبل القوى المدنية والتى أدت إلى سقوط حكومة الإخوان. وقد صدر كنسخة تنقيحية معدلة من دستور 2012 الإخوانى المشبع بحمولة سلفية واضحة تعكس حجم التوغل الأصولى وتمدده فى بنية الدولة. ورغم نجاحه النسبى فى تخفيف هذه الحمولة، ظل الدستور الحالى مشربًا بملامح «تراثية» مناقضة لمفاهيمه المدنية الأصلية التى بقى محافظًا عليها، وصار مسرحًا لحزمة من المبادئ المتعارضة التى يشوش كل منها على فاعلية الآخر. بالنتيجة ومقارنة بدستور 23 الملكى، يبدو الدستور الحالى أقل احتفاءً بمبادئ الدولة المدنية الحديثة رغم الإشارة إليها فى الديباجة ومتن النصوص.

-2-

المواطنة

يكشف دستور 23 عن توجه حداثى (مدنى) صريح، بدءًا من ديباجته القصيرة التى خلت من الإشارة إلى الدين، وتكلمت عن نظام دستورى كأحد الأنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها يضع مصر فى مصاف الأمم «الحرة المتمدينة». انحاز الدستور إلى خيار «القومية المصرية» على حساب فكرة «الجامعة الإسلامية» التى كانت تروج للاستقلال عن بريطانيا فى إطار الخلافة العثمانية، والتى ظلت مطروحة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وثورة 1919. وأكد على مبدأ المواطنة كأساس للدولة فى نص المادة الثالثة: « المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين».

الصياغة المباشرة للنص تعبر عن مفهوم المواطنة بمعناه الحقوقى الصريح حسب المعايير الدولية، التى تؤكد على فكرة المساواة أو عدم التمييز بين المراكز القانونية للمواطنين خصوصًا بسبب الدين. ويبدو التناغم واضحًا بين هذه المادة وبقية المواد التى تعالج حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية ( م.12، م. 13).

خلافًا لذلك، تكشف ديباجة الدستور الحالى عن اضطراب تنظيرى فادح، يعكس حالة التراجع أمام الضغوط الأصولية، ويحاول الخروج بنص توفيقى يجمع بين مطالب الضغط السلفى ومبادئ الدولة الوطنية.

 تبدأ الديباجة – فى رطان خطابى ركيك- باستدعاء الحضور التاريخى للدين فى مصر بتجلياته التوحيدية الثلاثة وصولًا إلى الإسلام. وفيما تؤكد على استهداف «بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية» تؤكد فى الوقت ذاته على أن « مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» فى هذه الدولة. لكنها تعود فتقيد هذه المبادئ داخل أطر الدولة الحديثة من خلال إخضاعها تفسيريًا لرقابة «المحكمة الدستورية العليا».

نظريًا، لا يتراجع الدستور عن مبدأ المواطنة، بل يشير إليه فى الديباجة ويعالجه موضوعًيا فى المادتين (4)، (9) غير أن صياغة المادتين توحى بالالتفاف على المضمون المطلق للمبدأ وباستهداف تقييده: فالمادة (4) تشير إلى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، لكنها تضيف مباشرة: « وذلك على الوجه المبين فى الدستور»، وهى عبارة يمكن قراءتها كاحتراز من أوجه تمييز متوقعة يحميها الدستور ذاته وتستند أساسًا إلى مادته الثانية الخاصة بالشريعة. (راجع على سبيل المثال المواد القانونية التى تتعلق بحقوق المرأة وتعارضها مع هذه المادة ومع المادة (11). وراجع أيضًا المادة (64) من الدستور ذاته وما بعدها من المواد التى تنظم حرية الاعتقاد وحرية الفكر والرأى والبحث العلمى والإبداع الفنى وقابليتها للتفسير داخل حدود المادة الثانية).

أما المادة (9) فيجرى نصها كالآتى: « تستلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز»، وهى صياغة مقتضبة تغفل عمدًا تعداد الأسباب التى يقوم عليها التمييز فى المراكز القانونية، وفى مقدمتها الدين. والمعنى أن مفهوم المواطنة لم يحظ – على أهميته البالغة بالنسبة إلى دستور مدني- بما يستحق من الحماية، وصار عرضة للانضواء تحت مفهوم الشريعة الذى تم إقحامه داخل بنية الدستور.

-3-

المادة 149

رغم ملامحه العلمانية الواضحة، لم يبد دستور 23 مدنيًا بالقدر اللازم فى مصر مطلع القرن الماضى. وُجهت إلى الدستور سهام النقد من زاويتين: الأولى تشير إلى طابعه « الأوتوقراطى» النسبى الذى يظهر فى توسيع سلطة الملك على حساب البرلمان والحكومة، والثانية تتعلق بالمادة 149 التى تنص على أن « الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية». بالنسبة إلى التيار التجديدى كانت هذه المادة تناقض أسس الدستور ذاته، وتنطوى على مخاطر «ثيوقراطية» تهدد الطابع المدنى للدولة.

فى تعليقه على مشروع الدستور لفت محمود عزمى إلى التناقض الظاهر بين هذه المادة وحكم المادة 12 التى تنص على أن « حرية الاعتقاد مطلقة»، وحذر من استغلالها من قبل «أصحاب الآراء العتيقة» أمثال الشيخ شاكر، الذين يطالبون بناء عليها «بضرورة اشتمال مواد الدستور بما يجعل أحكام الدين هى المتفوقة على كل تشريع.. الأمر الذى سيجر على البلاد ارتباكًا قد ينقلب إلى شر مستطير» سيأتى وقت على سكان مصر فى هذا القرن العشرين فتقطع الأيدى والأرجل من خلاف.. ويحكم بالرجم بالحجارة.. ويكون السن بالسن والعين بالعين. نحن نلفت النظر وسنستمر على لفت النظر إلى الخطر المحدق الذى يجىء عن طريق ذلك النص (جريدة الاستقلال 22/9/1922).

وفى السياق ذاته سيشن طه حسين هجومًا عنيفًا على الدستور يذهب فيه إلى أن المادة 149 «مصدر فرقة» داخل الأمة، لا بين المسلمين وغير المسلمين فحسب، بل بين المسلمين أنفسهم، فهم لم يفهموه على وجه واحد.. وأن النص على دين للدولة يتناقض مع حرية الاعتقاد، لأن معنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تمحو حرية الرأى محوًا فى كل ما من شأنه أن يمس الإسلام من قريب أو بعيد سواء صدر ذلك عن مسلم أو غير مسلم.. ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ فى هذا الباب، فإذا أعلن أحد رأيًا أو ألف كتابًا ( كتب طه حسين هذا المقال سنة 1927 بعد عام واحد من معركته حول كتاب « فى الشعر الجاهلى) أو نشر فصلًا أو اتخذ زيًا.. ورأى الشيوخ فى هذا مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك، فعليها بحكم الدستور أن تسمع لهم.. وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه». وواصل طه حسين هجومه على أنصار الفكر السلفى الذين يناهضون فكرة الدستور من حيث المبدأ: « كتبوا يطلبون ألا يصدر الدستور، لأن المسلمين ليسوا فى حاجة إلى دستور وضعى ومعهم كتاب الله وسنة رسوله.. وذهب بعضهم إلى أن طلب من لجنة الدستور أن تنص على أن المسلم لا يكلف بالواجبات الوطنية إذا كانت هذه الواجبات معارضة للإسلام.. وفسروا ذلك بأن المسلم يجب أن يكون فى حل من رفض الخدمة العسكرية حين يكلف بالوقوف فى وجه أمة مسلمة كالأمة التركية مثلًا» (مجلة الحديث فبراير 1927).

-4-

كان طرح محمود عزمى وطه حسين يعبر عن طموح التيار التجديدى لتحقيق النموذج «المثالي» للدولة الوطنية. وهو طرح متفائل يحسن الظن فى قدرة المجتمع والدولة على إنجاز تحول مدنى كامل فى المدى القصير، أى على التخلص سريعًا من حمولة الموروث الثقافى التاريخى الأمر الذى يحتاج إلى تطور جذرى طويل المدى على مستوى الهياكل الكلية (الاقتصادية/ الاجتماعية/ ومن ثم العقلية).

واقعيًا نحن حيال دستور حداثى مغروس فى تربة تراثية؛ يمكن تصوير الموقف كالآتى:

1- ثمة مناخ مدنى يتفاقم بوجه عام، لكن من أعلى اعتمادًا على قوة الدفع التى تمثلها الدولة والنخبة التجديدية.

2- الثقافة التراثية حاضرة، لكنها لم تتحول بعد إلى حركة أصولية مؤدلجة ومنظمة سياسيًا ( مثلما سيحدث لاحقًا نتيجة لظهور وتطور الإخوان). ولذلك كانت قوة الدفع المدنية قادرة على احتواء المناكفات السلفية، ولم يؤد حضور المادة 149 إلى التشويش جديًا على الطابع المدنى العام للدستور، ولا على مشروعية القوانين الوضعية السارية منذ القرن التاسع عشر، ولم تفهم كدعوة إلى استدعاء الشريعة لتحل محل هذه القوانين.

وضعت المادة فى موقع متأخر بين مواد الدستور (الباب السادس، أحكام عامة)، وبوجه عام جرى التعاطى معها كمجرد إشارة إلى ديانة الأغلبية، وهى إشارة تحيل ضمنًا إلى المعنى الروحى الفردى إلى الدين، البعيد عن السياسة والدولة والقانون. ومع ذلك ظلت هذه المادة تبدو كجسد غريب بالنسبة إلى نسق دستورى مدنى. وفى هذا الإطار يشار عادة إلى الظرف السياسى الثقافى الخاص الذى ظهرت فيه، فقد قدمت باقتراح من الشيخ بخيت المطيعنى مفتى مصر وعضو لجنة الدستور، وبإيعاز مباشر من الدولة وسلطة الاحتلال التى كانت تخشى من تمدد اليسار الشيوعى الذى بدأ يظهر فى مصر مطلع القرن العشرين. وهكذا يمكن قراءتها كنص احترازى فى سياق المواجهة ضد الأفكار الشيوعية وليس ضد المشروع المدنى الحداثى بوجه عام.

لكن هذا النص العام، القابل للتأويل السياسى، ظل يوفر فرصة مواتية للتصعيد الأصولى.

يتبع.. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دستور الدولة المدنية هذه المادة فى مصر على أن فى هذا

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021.

نص قانون البناء 2008

ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021.

ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي:

تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008

مقالات مشابهة

  • «الأهلى المصرى» يفتتح مشروعات تطوير بمستشفى الحميات بالعباسية
  • الحليب في الريف.. «مصدر خير كتير.. قريش وجبنة قديمة وزبدة وفطير»
  • نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
  • أشرف غريب يكتب: الإسكندرية تنتظر مهرجانها
  • «الأهلي»: مساهمات التنمية المجتمعية تجاوزت 13 مليار جنيه
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
  • شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: تجربة مصر الفتاة والمعركة مع سمير رجب
  • العالم يعيش أفلام سينما الحروب المرعبة
  • السحر فى واقعنا المعاصر
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند