التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ لعبد المالك صحراوي و6 سنوات حبس لاخوته مع التماس مصادرة ممتلكاتهم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم عبد المالك صحراوي رجل الاعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الافلان ، مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة لاخوته كل من ” صحراوي م.
ر.م ع “،و التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لرحيال مصطفى كريم مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا ، مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين و مليون دج غرامة مالية نافذة من بينهم مدراء الفلاحة و محافظي الغابات ،فيما تم التماس تغريم الشركات محل متابعة لمالكها صحرواي عبد المالك و اخوته بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج ،مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات الخاصة بالمتهمين .
وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص اخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحثول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة ،نحة إخفاء الاموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق ادارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية ،جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية .
نجيبة سماي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.