الباحث محمد العزاني يحصد درجة الدكتوراه من كلية العلوم الإدارية جامعة عدن
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
منحت كلية العلوم الإدارية جامعة عدن صباح اليوم درجة الدكتوراه للباحث/محمد عبد العزيز محمد العزاني عن أطروحته الموسومة بعنوان (التنبؤ بمخاطر الأقراض بإستخدام نماذج التحليل المتقدمة وأثره في القرار الائتماني) التي ركزت على عينة من المصارف التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية.
وتكونت لجنة المناقشة من أ.
مشارك.د.محمد عبد الرشيد زميلان رئيساً ومناقشاً داخلياً من جامعة عدن وأ.مشارك.د.هاني سالمين بالعفير عضواً ومناقشاً خارجياً من جامعة حضرموت وأ.مشارك.د.محمد همام بن همام. عضواً و مشرفاً علمياً من جامعة عدن.
وخلال المناقشة قدم الباحث/محمد عبدالعزيز العزاني إستخلاص عن مخاطر التنبؤ بالإقراض باستعمال نماذج التحليل المتقدمة وأثرها في القرار الائتماني كما حدد أهمية الأطروحة بأنها تعالج المرتكزات الرئيسية التي يقوم عليها القرار الائتماني في المصارف التجارية في الجمهورية اليمنية وحدد التوصيات الهامة التي من شأنها أن تعالج كافة الإشكاليات.
وبعد نقاش مستفيض أعلنت اللجنة منح درجة الدكتوراه للباحث/محمد عبد العزيز محمد العزاني و أوصت بطباعة الرسالة على نفقة جامعة عدن.
وشددت بضرورة تحويل الرسالة إلى كتاب وطباعته وتداوله بين الجامعات والبنوك العربية والمحلية لتفادي مخاطر الإئتمان.
وقد شهدت المناقشة العلمية حضوراً متميزاً لعددٍ كبير من زملاء الباحث من الأكاديميين والباحثين اليمنيين ، وأسرة الباحث وأقاربه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.
وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:
1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
مشاركة