برّأت محكمة إسرائيلية ضابطا من شرطة الاحتلال قتل شابا فلسطينيا مصابا بالتوحد في مدينة القدس المحتلة قبل أكثر من 3 سنوات.

وأثار قرار المحكمة استهجان العائلة وترحيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وأشار القرار إلى أن الضحية قُتل بالخطأ للاشتباه في أنه مسلح خلال ظروف ناشئة عن "ضغط استثنائي" في إطار محاولة تأمين القدس.

وكان إياد الحلاق (32 عاما) في طريقه لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة عندما طاردته الشرطة الإسرائيلية وقتلته في حادث أثار احتجاجات وإدانات على نطاق واسع.

وأعلنت المحكمة المركزية في القدس أن المتهم "بُرئ" من تهمة "القتل المتهور"، ورأت أن الضابط الذي تتم محاكمته "أخطأ في اعتقاده أنه يتعامل مع إرهابي مسلح شكل خطرا حقيقيا"، مشيرة إلى أن الضابط أبدى "ندمه" على هذا الخطأ.

وكانت عائلة حلاق قالت إن عمر إياد العقلي 8 سنوات، بينما قال شهود عيان إنه أصيب بالذعر بعد أن صرخ عليه الضباط.

واتهم الضابط في يونيو/حزيران 2021 بجريمة القتل، وكانت وزارة العدل أعلنت قبل ذلك بأشهر أنه لم يتبع قواعد الشرطة لإطلاق النار، وأن إياد حلاق "لم يشكل أي خطر على الشرطة أو المدنيين في الموقع".

وعبرت القاضية ميريام لومب عن تعاطفها مع أسرة الضحية في أثناء تبرئتها للمتهم على أساس ما وصفته بأنه خطأ وقع فيه الشرطي في تحديد هوية إياد واعتباره يمثل تهديدا بعد أن انضم إلى شرطي آخر كان يلاحق إياد الحلاق بالفعل.

وجاء في الحكم المؤلف من 70 صفحة "لا تجاهل لأن العمل العسكري يتميز بضغط استثنائي.. شعور بعدم اليقين يحيط بكل مسرح عمليات عندما يقع حدث تلو الآخر".

وقال خيري الحلاق، والد إياد إن "القرار كان تبرئة (الشرطي).. على مدى 3 سنوات وشهرين كنا نتابع في المحكمة، ولكن دون فائدة".

وعن ظروف مقتل نجله، قال الأب "بداية أطلق الشرطي الإسرائيلي النار على قدمه وبعد أن وقع على الأرض جاءت معلمته وقالت إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يستمعوا لها وأطلقوا النار عليه".

وقد رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بقرار المحكمة، وقال في بيان "الجنود الأبطال الذين يحمون دولة إسرائيل بحياتهم سيحصلون على عناق ودعم كامل مني ومن الحكومة".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

مقالات مشابهة

  • محامي سفاح التجمع يكشف لـ«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية
  • اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري
  • "الاحتلال الإسرائيلي" يشدد إجراءاته بالقدس واعتقال 15 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية
  • وفاة فتى شنقا في بلدة قلنديا شمال القدس
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • «القاهرة الإخبارية»: مسؤول بحماس يتوقع ردا إسرائيليا بشأن وقف إطلاق النار
  • 40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية
  • المقاومة في غزة توقع جنود الاحتلال في كمائن محكمة.. وتدك مستوطناته بالرشقات الصاروخية