والله مش بنتي.. قرار صادم من محكمة الأسرة ضد عجوز أنكر نسب طفلته
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بعد أشهر من التداول في أروقتها قررت محكمة الأسرة بالمنوفية رفض دعوى نسب أقامها موظف مرموق لإنكار نسب طفلته بسبب عدم قدرته على الإنجاب.
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتحليل البصمة الوراثية DNA الذي أثبت عدم تطابق عينتي الطفلة والموظف وصدر الحكم بإثبات نسب الطفلة للمدعي أخذا بالقاعدة الشرعية "الطفل للفراش"
الزوج عقيم
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف الطبي على موظف أقام دعوى إنكار نسب ضد زوجته الثانية لادعائها الإنجاب منه رغم عقمه عن مفاجأة حيث أكد الطبيب الشرعي عقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب.
وأورد التقرير، أن الزوج يعاني من تشوه بالحيوانات المنوية ولا يتمكن من الإنجاب، ويتم تحديد جلسة لإيداع التقرير الطبي النهائي الصادر من مصلحة الطب الشرعي بمحكمة الأسرة لإصدار حكم في دعوى إنكار النسب.
وقررت محكمة الأسرة عرض موظف في منصب مرموق على مصلحة الطب الشرعي بعد رفعه دعوى إنكار نسب طفلته لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان قدرته على الإنجاب من عدمه بعدما قال انه يعاني من عيب خلقي يمنعه من الإنجاب.
25 سنة مبخلفش
وقدم صاحب الدعوى لهيئة المحكمة تقرير طبي من مستشفى قصر العيني تفيد بإجرائه جراحة أفقدته القدرة على الإنجاب نهائيا حيث تزوج لقرابة 25 سنة من زوجته الأولى ولم ينجب منها حتى تزوج من الزوجة الثانية عرفيا وحدث بينهما خلاف فتركت منزل الزوجية حوالي 14 شهر حتى فوجئ بها تعود إليه وتحمل رضيعة صغيرة وتخبره أنها أنجبت منه طفلة فرفع دعوى لإنكار النسب.
وقال الموظف أمام المحكمة: "اقسم بالله ما بنتي أنا أتجوزت أمها عرفي على مراتي الأولى بس عندي عيب خلقي ومبخلفش هيبقى عندي بنت ازاي".. وأضاف المدعي إنه تزوج منذ عدة سنوات من زوجته الأولى واستمر زواجهما لعدة سنوات دون إنجاب وخاض وزوجته رحلة لدى الأطباء علم خلالها أن زوجته سليمة وأنه مصاب بعيب خلقي لا يستطيع الإنجاب، وأضاف انه في إحدى الفترات التي كان فيها على خلاف مع زوجته تعرف على سيدة أخرى واتفقا على الزواج عرفيا.
اختفت 14 شهر ورجعت مخلفة
وأضاف الزوج أنه بعد فترة من الزواج فوجئ بزوجته الثانية تخبره بحملها ما أصابه بصدمة وحاول استدراج زوجته لمعرفة من والد الجنين وأنها خانته لتأكده انه لا ينجب بشهادة من مختلف الأطباء فأصرت انه والد الجنين ما أدى لحدوث خلاف كبير بينهما فتركها حتى وضعت مولودتها وفوجئ بها ترفع دعوى لإثبات نسب طفلتها من الزواج العرفي.
لجأ الزوج إلى الدكتورة نهى الجندي المحامية لإيجاد حل لتلك الورطة فهو لا يريد أن يكون مسئولا عن طفلة يعتقد أنها ليست من صلبه فطلب رفع دعوى لإنكار نسب الطفلة البالغة من العمر 8 أشهر أمام محكمة الأسرة بالمنوفية مقدما كافة التقارير الطبية التي تفيد إصابته بعيب خلقي.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لحين عرض الزوج على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان مدى إمكانية إنجابه من عدمه وبعد صدور التقارير الطبية والفنية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بنسب الطفلة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الاسرة دعوى نسب محکمة الأسرة على الإنجاب الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
إجراءات رفع دعوى خلع في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت دعاوى الخلع في الآونة الأخيرة بشكل مثير للجدل ومبالغ فيه، حيث إن المحاكم اكتظت بمئات وربما آلاف الدعاوى التي تعد خطوة تمهيدية للانفصال
ولذلك قررت ''البوابة'' توضيح ما هي دعاوى الخلع وما هي إجراءات رفعها في المحكمة وما هي شروطها من خلال التقرير التالي:
ما هي دعوى الخلع؟دعوى الخلع هي إجراء قضائي ينذر بإنهاء العلاقة بين الزوجين بناءً على أسباب محددة بين الطرفين مثل العنف أو الضرب أو التعدي الجسدي أو النفسي أو الإهمال سواء في العلاقة الحميمة أو في الحياة بين الزوجين.
ويتيح القانون للزوجة رفع تلك الدعوى للضرر وعدم تحمل الحياة مع الزوج وتتم تلك الدعوى في محكمة الأسرة التابعة لمحل سكن الزوجين، وذلك طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته.
وتقدم الزوجة من خلال محاميها الأدلة التي تثبت صحة مزاعمها سواء بكشف طبي على جسدها أو ما يثبت استحالة العيش مع زوجها، وبعد ذلك تقدمها لمحكمة الأسرة التي تفحص الأسباب جيدا قبل اتخاذ قرارها النهائي وتنفيذ الحكم، لإن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها ويشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملا.
الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخلعوثيقة الزواج، شهادات ميلاد للأبناء، إنذار عرض لمقدم الصداق.
إجراءات دعوى الخلعدعوى الخلع من الدعاوى التي تسير مثل أي دعوى قضائية أخرى ولها خطوات سابقة لتقديم الأوراق والمستندات لمحكمة الأسرة والتي جاءت كالتالي:
1- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة التابع لمحل سكن الزوجين.
حيث تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.
وبعد أيام من تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه زوجته وتحضر بشخصها.
وبعد ذلك تحاول المحكمة بمعرفة مكتب التسوية محاولة التوفيق بين الزوجين، وإذا انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة يعتبر الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي، أما إذا لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطالبها بالخلع ففي هذه الحالة يتم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة لنظر الدعوى ومراجعة أسباب الزوجة في الخلع.
2- تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
كما أشرنا سابقا إلى اكتظاظ محاكم الأسرة بألاف الدعاوى الشبيهة ولذلك ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.
وهنا يجب أن ترد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، على أن تثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.
كما أنه لابد وأن تثبت الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضًا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذي أعطاه لها.
وأخيرا تثبت الزوجة في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها بالمحكمة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
3- رد ما قبضته الزوجة لزوجها عند الزواج
طبقا لدعوى الخلع التي تقيمها الزوجة يجب عليها طبقا للبند السابق أن تعرض الزوجة على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
على أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبي على المحكمة أن تبذل مساعي الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.
عرض محكمة الأسرة التصالح بين الزوجينمحكمة الأسرة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام دعوى الخلع وخاصة في حالة وجود أبناء بين الزوجين ولذلك فهي تعرض الصلح بينهما لمرتين وبين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
والغرض من المدة الزمنية التي تحددها المحكمة محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروي والتدبر فلربما عدل أحدهما عن تعنته.
وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفين فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاة الدور الذي أخفقت فيه المحكمة وهي محاولة الصلح الأخيرة بين الزوجين.
وحددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 أشهر وهذا موعد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبي عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.